(١) ورد عَنْ عَلَيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم: وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ قال: «ربع المكاتبة» . وفي رواية «يترك للمكاتب الربع» . أخرجه النسائي في «الكبرى» ٥٠٣٤ و٥٠٣٥ والحاكم ٢/ ٣٩٧ والبيهقي ١٠/ ٣٢٩. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي! مع أن في إسناده عطاء بن السائب، وقد اختلط. - وذكره الحافظ في «التلخيص» ٤/ ٢١٧ ونقل عن عبد الحق قوله: رواه ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عن السلمي مرفوعا، وابن جريج إنما سمع من عطاء بعد الاختلاط، ورواية الوقف أصح. الخلاصة: الصحيح موقوف، والمرفوع ضعيف. (٢) سقط من المطبوع. (٣) في المطبوع «المفروضات» . (٤) في المخطوط «المبيع» . (٥) في المطبوع «وتبعه» .