خفيفتين) وقد ثبت ذلك من فعله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الليل ووجهه أن النفس تقوم غير نشيطة فإذا دخلت في الطاعة على التدريج وألقى إليها الأخف فالأخف نشطت وحصلت لها الرغبة (حم م عن أبي هريرة)(١).
٧٧٨ - " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه، ولا يتميل كما يتميل اليهود؛ فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة الحكيم (عد حل) عن أبي بكرة".
(إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه) يديه ورجله عند الانتصاب (ولا يتميل) ضبط بالجزم على النهي وبالضم على النفي (كما يتميل اليهود) فإنه مناف للخشوع (فإن تسكين الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة) وتمامها واجب فيجب التسكين للأطرف (الحكيم عد حل عن أبي بكرة)(٢) وإسناده ضعيف.
٧٧٩ - " إذا قام الرجل من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به (حم خد م د هـ) عن أبي هريرة (حم) عن وهب بن حذيفة (صح) ".
(إذا قام الرجل من مجلسه) الظاهر من المسجد والمراد الذي قد استحقه ونسب إليه وتقدم له لبث به بدليل قام لا الذي يتحجزه بوضع نبات فيه فإنه لا يستحقه أو وضع سجادة كما يفعل كثير في اليمن في يوم الجمعة وغيرها (ثم رجع إليه فهو أحق به) لتقدم بقائه فيه ويحتمل أنه أعم من المسجد وأنه كل موضع يباح فيه الجلوس (حم خد م د هـ عن أبي هريرة حم عن وهب بن حذيفة)
(١) أخرجه مسلم (٧٦٨) وأحمد في المسند (٢/ ٢٧٩) وأبو داود (١٣٢٣). (٢) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٢/ ١٧١) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٣٠٤) وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٠٣) وفي بإسناده الحكم بن عبد الله بن سعد بن عبد الله الأيلي قال ابن عدي قال: يحيى ابن معين ليس بثقة ولا مأمون وقال أبو حاتم كذاب وقال أحمد أحاديثه كلها موضوعة. انظر ميزان الاعتدال (٢/ ٣٣٧) وقال الذهبي: متروك متهم. انظر المغني في الضعفاء (١٦٧٥)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٦١٤) والسلسلة الضعيفة (٢٦٩١) موضوع.