٩٨١٩ - "لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة. (هـ) عن علي"(ض).
(لا تقعقع [٤/ ٣٨٣] أصابعك) القعقعة كالفرقعة فعل معروف في أصابع اليدين وقد يفعل في أصابع الرجلين إلا أن المراد منها الأول لأن الثاني يبطل الصلاة (وأنت في الصلاة) فإن ذلك فعل أهل العبث الذين لا حصة لهم في الإقبال على الصلاة والخشوع فيها قيل فيكره تنزيها والأصل في النهي التحريم (هـ (١) عن علي) رمز المصنف لضعفه، قال العراقي: سنده ضعيف ما الحارث راويه عن علي ضعيف انتهى، قلت: قد تكلمنا في رسالة مستقلة على ما قيل في الحارث.
٩٨٢٠ - "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد. (حم ت ك) عن ابن عباس (صح) ".
(لا تقام الحدود في المساجد) صيانة لها عن اللغط والازدحام وغيره وظاهر النهي التحريم، وقيل: إنه للكراهة (ولا يقتل الوالد) قصاصًا. (بالولد) علله الناس بأنه السبب في إيجاده فلا يكون سببا في إعدامه. (حم ت ك (٢) عن ابن عباس) رمز المصنف لصحته إلا أنه قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سعيد بن مسلم المكي وقد تكلم فيه بعضهم.
٩٨٢١ - "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. (م ت هـ) عن ابن عمر (صح) ".
(لا تقبل صلاة بغير طهور) بضم الطاء لأن المراد فعل التطهير والمراد بعدم
(١) أخرجه ابن ماجة (٩٦٥)، والبزار في مسنده (٨٥٤)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٢٥١)، والضعيفة (٤٧٨٧). (٢) أخرجه الترمذي (١٤٠١)، والحاكم (٤/ ٣٦٩)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٧٣٨١).