عن جابر) سكت عليه المصنف وفيه عبد الله بن عبيدة الرندي قال في الميزان (١) وثقه غير واحد وقال أحمد: لا يشتغل به ولا بأخيه وقال ابن حبان لا راوي لهذا الخبر غير أخيه فلا أدري البلاء من أيهما؟
٨٩٤١ - "من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج واعتمر". (خط) عن أنس.
(من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن حج واعتمر) اختلاف الأجور لاختلاف الحاجات والأشخاص والأوقات وفي الحديثين حث بليغ على قضاء الحاجات للأخ المسلم وهو باب واسع والأحاديث فيه كثيرة. (خط)(٢) عن أنس).
٨٩٤٢ - "من قضى لأخيه المسلم حاجة كان له من الأجر كمن خدم الله عمره. (حل) عن أنس.
(من قضى لأخيه المسلم) وصف لئلا يتوهم أنه أخو النسب (حاجة) نكرها لتفيد ما عظم أو حقر (كان له من الأجر كمن خدم الله عمره) وهو أجر لا يبلغ كنهه ولا يحيط به وصف. (حل)(٣) عن أنس) سكت عليه المصنف وقد أخرجه البخاري في التاريخ بلفظ: "من قضى لأخيه حاجة فكأنما خدم الله عمره. وكذا الطبراني والخرائطي عن أنس يرفعه بسند قال الحافظ العراقي: ضعيف وعده ابن الجوزي في الموضوع.
(١) انظر ميزان الاعتدال (٤/ ١٤٣، ١٤٤). (٢) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٥/ ١٣١)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٥١١)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٩١): موضوع. (٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/ ٢٥٥)، والبغدادي في التاريخ (٣/ ١١٤)، والبخاري في التاريخ (٨/ ٤٣)، وانظر العلل المتناهية (٢/ ٥١٠)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٩٢) والضعيفة (٧٥٣): موضوع.