للقائل في العلة. (حم (١) عن شداد بن أوس) رمز المصنف لضعفه، قال الهيثمي: فيه قزعة بن سويد وثقه ابن معين وضعفه الجمهور انتهى إلا أنه لا نقضي على الحديث بالوضع فقول ابن الجوزي موضوع لا يتم كما بينه الحافظ بن حجر (٢).
٨٩٣٩ - "من قرن بين حجه وعمرته أجزأه لهما طواف واحد. (حم) عن ابن عمر (ح).
(من قرن) جمع. (بين حجة وعمرة) في سفره وإحرام (أجزأه لهما طواف واحد) دفع لما يتوهم من أنه لا بد من طوافين لكل نسك طواف لأنه لو أفرد [٤/ ٢٨٢] كل واحد لطاف له فأخبر الشارع بأنه يجمعه لهما لا يثني أعمالهما وهذا فيه خلاف منهم من يقول يثني الأعمال ومنهم من يعمل بهذا الحديث والمسألة في مجالها معروف. (حم (٣) عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: فيه عبيد الله بن عمر لين.
٨٩٤٠ - "من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه). عبد بن حميد عن جابر.
(من قضى نسكه) حجة أو عمرة (وسلم المسلمون) في سفره وأيام حجه (من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه) فالحج والعمرة لا تكفر ما بينهما إلا بهذا الشرط المذكور فهو مقيد لما أطلق في غيره من الأحاديث. (عبد بن حميد (٤)
(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٥)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٧٨) رقم (٧١٣٣)، وانظر المجمع (١/ ٣١٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٩٠)، وقال في الضعيفة (٢٤٢٨): منكر. (٢) انظر القول المسدد (١/ ٢٩). (٣) أخرجه أحمد (٢٨/ ٦٧)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٤٧٤). (٤) أخرجه عبد بن حميد (١١٥٠)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٩٣)، والضعيفة (٢٢٨١).