٨٨٨٧ - "من قبل بين عيني أمه كان له سترًا من النار. (عد هب) عن ابن عباس (ضعيف) ".
(من قبل بين عيني أمه) إكرامًا لها ومحبة وشفقة واعترافًا بحقها. (كان له) ذلك التقبيل (سترًا من النار)(عد هب (١) عن ابن عباس) كتب عليه المصنف ضعيف، وقال ابن عدي بعد إخراجه: منكر إسنادًا ومتنًا، وأبو مقاتل لا يعتمد على روايته ولا تحل الرواية عنه انتهى؛ وأبو مقاتل حفص بن سليم السمرقندي، وهّاه ابن قتيبة شديدًا وكذبه ابن مهدي، وقال ابن السليماني: يضع الحديث، ثم ساق له هذا الخبر قاله في الميزان (٢).
٨٨٨٨ - "من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه. (حم) عن ابن مسعود (ضعيف) ".
(من قتل حية فكأنما قتل رجلًا مشركًا) في حصول الأجر. (قد حل دمه) فليس في ذمة من المسلمين ولا هدنة وفيه الحث على قتل الحيات وقد استثنى حيات البيوت وورود الأثر بإيذانها. (حم (٣) عن ابن مسعود) كتب عليه المصنف ضعيف إلا أنه قد رواه أبو يعلى والبزار، قال الهيثمي بعد أن عزاه إلى الثلاثة: رجال البزار رجال الصحيح.
٨٨٨٩ - "من قتل حية أو عقربًا فكأنما قتل كافرًا. (خط) عن ابن مسعود".
(من قتل حية أو عقربًا فكأنما قتل كافرًا) وذلك لأنه نَحَّى عن العباد شرهما.
(١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٩٣)، والبيهقي في الشعب (٧٨٦١)، وابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٧٩)، وقال الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٤٤)، والضعيفة (١٢٤٥): موضوع. (٢) انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣١٩). (٣) أخرج أحمد (١/ ٣٩٤)، وأبو يعلى (٥٣٢٠)، والبزار (١٨٤٧)، وانظر المجمع (٤/ ٤٦)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٧٤٧)، والضعيفة (٤٦٢٧).