أخذ ماله فقتل (فهو شهيد) لأنه دافع عن منكر، وفيه كما قال النووي: جواز قتل من أراد أخذ المال بغير حق وإن قل المال إن لم يندفع إلا به (٣ (١) عن ابن عمرو) (٢) رمز المصنف لصحته وقال بعض شراح الترمذي: إسناده صحيح.
٨٣٧٨ - "من ازداد علمًا ولم يزدد في الدنيا زهداً لم يزدد من الله إلا بعدًا. (فر) عن علي".
(من ازداد علمًا ولم يزدد في الدنيا زهداً) فإن العلم النافع هو ما زهد في الدنيا ورغب في الأخرى (لم يزدد من الله إلا بعداً) وذلك لأن العلم النافع هو ما يزهد في الدنيا والعلم لا فائدة فيه إلا إذا كان نافعا في الدنيا مزهدا وإلا كان زيادة حجة على العبد لا يعمل به فيبعد عن مولاه تبارك وتعالى (فر (٣) عن علي) سكت عليه المصنف وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف؛ لأن فيه موسى بن إبراهيم (٤) قال الذهبي: قال الدارقطني: متروك ورواه ابن حبان في روضة العقلاء (٥) موقوفاً على الحسن بن علي رضي الله عنهما.
٨٣٧٩ - "من أسبغ الوضوء في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان. (طس) عن علي (ض) ".
(من أسبغ الوضوء) أتمه وأكمل شروطه وفروضه ومسنوناته. (في البرد الشديد كان له من الأجر كفلان) وفيه مأخذ أن الأجر على قدر المشقة. (طس (٦)
(١) أخرجه أبو داود (٤٧٧١)، والترمذي (١٤٢٠)، والنسائي (٧/ ١١٥)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦٠١١). (٢) جاء في الأصل (ابن عمر) والصواب ما أثبتناه. (٣) أخرجه الديلمي في الفردوس (٥٨٨٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٣٩٣)، والضعيفة (٤٥٤١) وقال: ضعيف جداً. (٤) انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى (٣/ ١٤٤). (٥) انظر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان (ص: ٣٥). (٦) أخرجه الطبراني في الأوسط (٥٣٦٦)، والخطيب في تاريخه (٥/ ١٤٩)، وانظر الترغيب والترهيب =