للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٧٢٤٧ - "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. (حم د ت هـ) عن ابن عباس".

(لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال) قال ابن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوه، لا التشبه في الخير. (والمتشبهين من الرجال بالنساء) قال ابن جرير: فيحرم على الرجل لبس المقانع والقلائد ونحوها والتخنث في الكلام والتأنث فيه وما أشبهه (حم د ت هـ (١) عن ابن عباس) قال: إن امرأة مرت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متقلدة قوسا فقاله، وقد أخرجه بنحو لفظه البخاري في اللباس عن ابن عباس.

٧٢٤٨ - "لعن الله المحَلل والمحَلل له. (حم ٤) عن علي (صح) (ت ن) عن ابن مسعود (ت) عن جابر".

(لعن الله المحلل) [٤/ ١٦] بالمهملة وكسر اللام الأولى، قال القاضي: هو الذي يتزوج مطلقة غيره ثلاثاً بقصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها، فكأنه حلها للزوج الأول بالنكاح والوطء (والمحلل له) اسم مفعول وهو الزوج الذي طلق، والحديث من أدلة تحريم ذلك، وقد أبان ابن القيم في إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (٢) ذلك بياناً شافياً وافياً (حم ٤ عن علي) رمز المصنف لصحته، (ت ن عن ابن مسعود ت (٣) عن جابر)، وقال الترمذي:


(١) أخرجه البخاري (٥٥٤٦)، وأحمد في مسنده (١/ ٢٥١، ٣٣٠، ٣٣٩)، وأبو داود (٤٠٩٧)، والترمذي (٢٧٨٤)، وابن ماجة (١٩٠٤) وأخرجه البخاري (٥٨٨٥) بلفظ: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء".
(٢) انظر: (١/ ٢٧٢ و ٣٤٩).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٨٧)، وأبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، والنسائي في المجتبى (٥١٠٤)، وابن ماجة (١٩٣٥) جميعهم عن علي، وأخرجه أحمد (١/ ٤٤٨)، والترمذي (١١٢٠) وقال: حسن صحيح، والنسائي (٣/ ٣٢٥)، جمعيهم عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه الترمذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>