(والمشيمة) التي تخرج في الولادة. (الحكيم (١) عن عائشة) ظاهر كلام المصنف أنه أخرجه الحكيم بسنده كما هي قاعدة ما يطلقه المصنف، قال الشارح: وليس كذلك بل ذكره بغير سند فقال وعن عائشة فساقه كما رأيته في كتاب النوادر فينظر.
٦٩٣٦ - "كان يأمر من أسلم أن يختتن، ولو كان ابن ثمانين سنة". (طب) عن قتادة الرهاوي (ح)".
(كان يأمر من أسلم) قال الشارح: من الرجال وكأنه ما ورد في حق النساء ذلك أو كأنه كان يفعل في الجاهلية كما سلف في حديث: "اخفضي ولا تنهكي" الحديث تقدم في الهمزة مع الخاء المعجمة. (أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين سنة) فيه دليل على وجوبه فإنه لولا الوجوب لما أباح تأليم الخاتن وليس من باب التداوي فما هو إلا لوجوبه، وتقدم أن إبراهيم -عليه السلام - اختتن وهو ابن ثمانين. (طب)(٢) عن قتادة الرهاوي)، بفتح الراء نسبة إلى الرها بلدة قال الشارح رمز المصنف لحسنه.
٦٩٣٧ - "كان يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض". (م د) عن ميمونة (صح) ".
(كان يباشر نساءه) يلصق بشرته ببشرة المرأة. (فوق الإزار) للتلذذ والاستمتاع (وهن حيض) جمع حائضة وفيه جواز التمتع بالحائض فيما بين السرة والركبة. (م د)(٣) عن ميمونة) رمز المصنف لصحته.
(١) أخرجه الحكيم في نوادره (١/ ١٨٦)، والرافعي في التدوين (١/ ٤٥٥)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٤٥٢٥)، وقال في الضعيفة (٣٢٦٣): منكر. (٢) أخرجه الطبراني في الكبير (١٩/ ١٤) (٢٠)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٨٨٩) دون قوله "ولو كان ابن ثمانين سنة"، وأورده في الضعيفة (٤٢٦٠). (٣) أخرجه مسلم (٢٩٤)، وأبو داود (٢٦٧).