للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الرجوع عنه. (حتى يتفرقا) من مجلس البيع الذي وقع فيه العقد فيلزم البيع حينئذ بالتفرق وهذا هو خيار المجلس أثبته جماهير الأمة. (إلَاّ بيع الخيار) فإنه لا ينفذ بالتفرق [٣/ ٢٣٥] بل بمضي مدة الخيار بينهما فهو استثناء من التفرق إعلام بأن التفرق يمضي البيع إلا بيع الخيار فإنه لا يمضي إلا بعد مضي مدته. (حم ق ن) (١) عن ابن عمر).

٦٢٧٨ - "كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به" (طب حل) عن أبي بكر" (ض).

(كل جسد) وفي رواية "كل لحم". (نبت من سحت) من مال حرام يسحت صاحبه في النار. (فالنار) في الآخرة. (أولى به) أن تأكله ويعذب بها، قال الذهبي: يدخل فيه المكّاس، وقاطع الطريق، والسارق، والخائن، والزغلي، من استعار شيئاً فجحده، ومن طفف في وزن أو قيل ومن التقط مالاً فلم يعرفه وأكله ولم يتملكه ومن باع شيئاً فيه عيب فغطاه والمقامر ومخبر المشتري بالزائد هكذا عد المذكورات من الكبائر مستدلًا عليها بهذا الحديث. (هب حل) (٢) عن أبي بكر) رواه عنه زيد بن أرقم، قال: كان لأبي بكر مملوك يغل عليه فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمة ثم قال: من أين جئت به، قال: مررت بقوم في الجاهلية، فرقيت لهم فأعطوني، قال: أفٍّ لك كدت أن تهلكني فأدخل يده في حلقه فجعل يتقيأ وجعلت لا تخرج فقيل له لا تخرج إلا بالماء فجعل يشرب ويتقيأ فقيل: له كل هذا من أجل لقمة، فقال: لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره، رمز المصنف لضعفه وذلك


(١) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٥)، والبخاري (٢١١٣)، ومسلم (١٥٣١)، والنسائي (٧/ ٢٥٠).
(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٥٧٥٩)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣١)، وصححه الألباني في صحيح الجامع (٤٥٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>