وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يفعل الأمرين (الحكيم حل عن ابن عمر)(١).
١٦٣٨ - "امسحوا على الخفين والخمار (حم) عن بلال ".
(امسحوا على الخفين) في الوضوء (والخمار) بكسر الخاء المعجمة في النهاية (٢) أراد به العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بالخمار وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب فأدارها تحت الحَنَك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالخفين غير أنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب، وهو تأويل قاد إليه المذهب وإلا فظاهره المسح على العمامة مطلقًا وعليه حديث المغيرة وغيره من الأحاديث الصحيحة (حم عن بلال)(٣).
١٦٣٩ - "امسح رأس اليتيم هكذا، إلى مقدم رأسه، ومن له أب هكذا، إلى مؤخر رأسه (خط) وابن عساكر عن ابن عباس ".
(امسح رأس اليتيم) أي بالدهن أو للتلطف به (هكذا إلى مقدم رأسه) فيبدأ من مؤخره (ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه) والله أعلم بحكمة التفرقة (خط وابن عساكر عن ابن عباس) بإسناد ضعيف (٤).
١٦٤٠ - "أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك (ق ٣) عن كعب بن مالك ".
(١) أخرجه الحكيم (٢/ ٧١) وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٧٤). وكذلك الطبراني في الأوسط (٨/ ٣٢) والبيهقي في (١/ ٤٠). وصححه الألباني في صحيح الجامع (١٣٨٢) والسلسلة الصحيحة (١٥٥٥). (٢) النهاية (١/ ٢٩٧). (٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٢)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (١٢٧٠) والسلسلة الضعيفة (٢٩٣٥). (٤) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٥/ ٢٩١)، وابن عساكر (٥٣/ ١٢٩). وقال الألباني في ضعيف الجامع (١٢٦٩) والسلسلة الضعيفة (٣٠٧٢): موضوع.