كل ذي حق حقه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان" (١) .
قال ابن حجر: فيه جواز الفطر من صوم التطوع وهو قول الجمهور ولم يجعلوا عليه قضاء إلاّ أنه يستحب له ذلك. (٢)
رابعاً: حديث أبي سعيد الخدري قال:"صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شئت". (٣)
قال ابن حجر: إسناده حسن. (٤)
خامساً: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أصبحت وأنت تنوي الصيام فأنت بأحد النظرين، إن شئت صمت، وإن شئت أفطرت. (٥)
قال النووي: رواه البيهقي بإسناد صحيح. (٦)
سادساً: عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله عنه لا يرى
(١) رواه البخاري في صحيحه مع الفتح ٤/٢٠٩ كتاب الصوم باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له حديث (١٩٦٨) . (٢) فتح الباري ٤/٢١٢. (٣) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٧٩ كتاب الصيام باب التخيير في القضاء إن كان صومه تطوعاً. (٤) فتح الباري ٤/٢١٠. (٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/٢٧٧ كتاب الصيام باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه. (٦) المجموع ٦/٣٦٦.