ثانياً: أنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت فسقط حكمه إلى غير بدل كالحج (١) . وحكي عن طاووس وقتادة أنهما قالا: يجب الإطعام عنه، لأنه صوم واجب سقط بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه كالشيخ الهرم (٢) .
وأُجيب عنه بالفرق بين الميت والشيخ الهرم بأن الشيخ الهرم عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت (٣) .
الحال الثاني: أن يموت بعد إمكان الصيام، وقد اختلف العلماء في من مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يصام عن الميت. وبه قال طاووس (٤) ، والحسن البصري (٥) والزهري (٦) ، وقتادة (٧) ، وابو ثور (٨) ، وداود (٩) ، والشافعي في القديم (١٠)
القول الثاني: يصام عن الميت صوم النذر، ويُطعم عن صوم رمضان.
(١) المهذب ١/٢٥٢، والمغني ٣/١٤٢، ١٤٣، ومختصر الطحاوي ص ٥٤، ٥٥. (٢) المغني ٣/١٤٢، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والمجموع ٦/٣٤٣. (٣) المجموع ٦/٣٤٣. (٤) المجموع ٦/٣٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧. (٥) المجموع ٦/٣٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧. (٦) المجموع ٦/٣٤٣، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧ ومصنف عبد الرزاق ٤/٢٤٠ رقم: ٧٦٤٨. (٧) المجموع ٦/٣٤٣، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٢٥٧. (٨) المغني ٣/١٤٣، ومختصر اختلاف العلماء ٢/٤٦،والمجموع ٦/٣٤٣، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والحاوي الكبير ٣/٤٥٢ وفتح الباري ٤/١٩٣، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥، والمحلى ٧/٢. (٩) المحلى ٧/٢، والمجموع ٦/٣٤٣، والجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٥. (١٠) الأم ٢/١١٤، والمهذب ١/٢٥٢، والمجموع ٦/٣٣٨، ٣٤٣، وروضة الطالبين ٢/٣٨١، ومغني المحتاج ١/٤٣٩، وحلية العلماء ٣/٢٠٨، والحاوي الكبير ٣/٤٥٢.