للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول الثوري، وأهل الكوفة.

وبه يقول إسحاق.

٤٩ - باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ٢١٨ - ١٣٠٣ حدثنا يحيى بن موسى.

حدثنا عبد الرزاق.

حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكل الهر وثمنه.

(ضعيف - ابن ماجه ٣٢٥٠ (برقم ٧٠٠، ضعيف سنن أبي داود ٧١٦ / ٣٨٠٨ وإرواء الغليل ٢٤٨٧، ضعيف الجامع الصغير وزيادته ٦٠٣٣)) .

هذا حديث غريب.

وعمر بن زيد: لا نعرف كبير أحد روى عنه، غير عبد الرزاق.

٥٢ - باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الاخوين، أو بين الوالدة وولدها في البيع ٢١٩ - ١٣٠٧ حدثنا الحسن بن علي (١) .

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن

حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن ميمون ابن أبي شبيب، عن علي قال: وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين، فبعت أحدهما.

فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا علي! ما فعل غلامك "؟ فأخبرته فقال: " رده رده ".

(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٤٩ لكن ثبت مختصرا بلفظ آخر في صحيح أبي داود ٢ ٤١٥) (٢) .


(١) في نسخة عبد الباقي الحسن بن قزعة.
(٢) هو في " صحيح سنن أبي داود - باختصار السند " برقم ٢٣٤٥ / ٢٦٩٦ ونصه: " أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع ".
وانظر " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٤٩٢، و " مشكاة المصابيح " برقم ٣٣٦٢.
(*)

<<  <   >  >>