" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٢٠ (برقم ٥٤٩، ضعيف سنن أبي داود ٨٤٨ / ٣٩٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٠٠ وإرواء الغليل برقم ١٧٦٩)) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع.
وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.
٣٩ - باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٢١٧ - ١٢٨٩ حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".
قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية.
(ضعيف - ابن ماجه ٢٤٠٠)(١) .
هذا حديث حسن صحيح.
وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا.
وقالوا: يضمن صاحب العارية.
وهو قول الشافعي وأحمد.
وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.
(١) الذي في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣ القسم الاول فقط. وانظر " إرواء الغليل " ١٥١٦ و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " ٣٧٣٧، و " ضعيف سنن أبي داود " ٧٦١ / ٣٥٦١. (*)