للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي، فلتحتجب منه ".

(ضعيف - ابن ماجه ٢٥٢٠ (برقم ٥٤٩، ضعيف سنن أبي داود ٨٤٨ / ٣٩٢٨ ومشكاة المصابيح ٣٤٠٠ وإرواء الغليل برقم ١٧٦٩)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم: على التورع.

وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي، حتى يؤدي.

٣٩ - باب ما جاء في أن العارية مؤداة ٢١٧ - ١٢٨٩ حدثنا محمد بن المثنى.

حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي ".

قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: " هو أمينك، لا ضمان عليه "، يعني: العارية.

(ضعيف - ابن ماجه ٢٤٠٠) (١) .

هذا حديث حسن صحيح.

وقد ذهب بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا.

وقالوا: يضمن صاحب العارية.

وهو قول الشافعي وأحمد.

وقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان، إلا أن يخالف.


(١) الذي في " ضعيف سنن ابن ماجه " برقم ٥٢٣ القسم الاول فقط.
وانظر " إرواء الغليل " ١٥١٦ و " ضعيف الجامع الصغير وزيادته " ٣٧٣٧، و " ضعيف سنن أبي داود " ٧٦١ / ٣٥٦١.
(*)

<<  <   >  >>