قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقد كره بعض أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع.
ورخص بعض أهل العلم، في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الاسلام.
والقول الاول أصح.
وروي عن إبراهيم: أنه فرق بين والدة وولدها في البيع.
فقيل له في ذلك؟ فقال: إني قد استأذنتها في ذلك.
فرضيت.
٥٤ - باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ٢٢٠ - ١٣١٢ حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي.
حدثنا الفضل بن موسى، عن صالح ابن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو، قال:
كنت أرمي نخل الانصار، فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فقال: " يا رافع! لم ترمي نخلهم؟ ".
قال: قلت: يا رسول الله! الجوع.
قال: " لا ترم، وكل ما وقع، أشبعك الله وأرواك ".
(ضعيف - ابن ماجه ٢٢٩٩ (٥٠٤، ضعيف الجامع الصغير ٦٢١٠، ضعيف سنن أبي داود ٥٦٤ / ٢٦٢٢ مع اختلاف باللفظ)) .
هذا حديث حسن غريب صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute