فذهب إلى جواز فعلها الشافعية١ وأحمد في رواية اختارها من الحنابلة أبو الخطاب وابن عقيل وابن الجوزي وشيخ الإسلام ابن تيمية٢.
وذهب إلى عدم جواز فعلها أبو حنيفة٣، وأحمد في المشهور وهو المذهب وما عليه
أكثر الأصحاب٤.
ولم أقف على نص عن الإمام مالك في حكمها في وقت النهي، إلا أنه روى عنه في وقتها ثلاث روايات إحداهن أنه قبل الزوال كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، والثانية أنه من طلوع الشمس إلى غروبها، والثالثة أنه من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، وذكر ابن عبد البر أن الأولى هي تحصيل مذهب الإمام مالك٥.
قلت: ويفهم من الأولى والثالثة أنها لا تفعل في أوقات النهي، أما الثانية فيفهم منها جواز فعلها، وهذا يوافق ما حكاه ابن هبيرة٦ عن الإمام مالك في إحدى الروايات في حكم فعلها إذا كان الكسوف صادف وقت نهى.