ومن الأدلة على كراهة التنفل عند الإقامة ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" ٢.
قال النووي في شرحه لهذا الحديث وما يماثله:"فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانا راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعي والجمهور"٣.
١ انظر المدونة ١/ ١٢٤، الشرح الصغير ١/١٤٧، اسهل المدارك ١/ ٣٠٤. ٢ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في الإقامة ١/ ٤٩٣ حديث ٧١٠. ٣ شرح النووي على صحيح مسلم٥/٢٢٢.