ذلك لبيان الجواز فيكون حينئذ أفضل في حقه فإن البيان واجب١.
٣- حديث واثلة بن الأسقع ـ رضى الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم “ ٢.
أن النهي في الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية للأحاديث الدالة على الجواز.
٤- أن دخول الصبيان المساجد لا يؤمن معه تلويث المساجد وتنجيسها فيكره لهم الدخول وخاصة غير المميزين٣.
٥- ولأن الصبيان شأنهم اللعب والعبث والمسجد ليس بموضع للعبث واللعب٤.
واستدل أصحاب القول الثاني بالأدلة الآنية:
١- قول الله تعالى {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} ٥.
وجه الدلالة من الآية:
أن الله أمر يرفع المساجد ومن ذلك تطهيرها وتنزيهها عن الأقذار والأنجاس ودخول الصغار والمجانين ينافى ذلك٦.
١ انظر المجموع ٢/١٧٦، إعلام المساجد بأحكام الساجد ٣١٢. ٢ أخرجه ابن ماجه ١/٢٤٧ في كتاب المساجد والجماعات باب ما يكره في المساجد، والطبراني في الكبير ٨/٧٦٠١، وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، والألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ٥٩ رقم ١٦٤. ٣ انظر المجموع ٢/١٧٦، إعلام الساجد بأحكام المساجد ٣١٢. ٤ انظر البيان والتحصيل ١/٢٣٨. ٥ آية ٣٦ من سورة النور. ٦ انظر أحكام القرآن ٣/١٣٨٩، ١٣٩٠.