أقسام الجناية: تقدم في تعريف الجناية اصطلاحا أنها التعدي على البدن.
وهذا التعدي لا يخلو الحال فيه من أمرين:
١- أن يكون بإزهاق الروح، وهو القتل.
٢- أن يكون واقعا على عضو من الأعضاء، ولا يؤدي لإزهاق الروح كقطع يد أو قلع عين أو قطع أذن أو أنف ... الخ.
وبهذا يتبين أن الجناية إما أن تكون:
١- على النفس.
٢- أو ما دون النفس.
١ انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ١/٣٠٩، المصباح المنير ١/١٣٦، ١٣٧، لسان العرب ١٤/١٥٤، التفريعات ص/٧٩، القاموس المحيط ٤/٢١٢.٢ انظر: حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، مواهب الجليل ٦/٢٧٧، المجموع ١٨/٣٤٤، المغني ١١/٤٤٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.