١ انظر: البناية ١٢/١٠٠، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٩، الذخيرة ١٢/٢٧٩، قوانين الأحكام الشرعية ص/٢٢٦، المهذب ٢/١٧٢، الحاوي ١٢/٦، المغني ١١/٤٥٧، شرح الزركشي ٦/٥٣. شروط وجوب القصاص: ١- أن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا. ٢- أن يكون متعمدا القتل. ٣- أن يكون تعمد القتل محضا، أي لا شبهة في عدم إرادة القتل. ٤- زاد الحنفية أن يكون القاتل مختارا، فلا قصاص على المكره عندهم. والجمهور يوجبون عليه القصاص. انظر: صفحات المصادر السابقة وما بعدها. ٢ آية (١٧٨) من سورة البقرة. ٣ آية (٣٣) من سورة الإسراء.