قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: "يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز٢". انتهى
فدلت الآيات بعمومها على مشروعية القصاص في الجناية على النفس.
من السنة.
١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل " ٥.
٢- حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن٦
١ آية (١٧٩) من سورة البقرة. ٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٣٠١. ٣ انظر: الحامع لأحكام القرآن ٢/٢٥٦، معالم التنزيل ١/١٤٦. ٤ آية (٤٥) من سورة المائدة. ٥ أخرجه البخاري ٦/٩٤ في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف اللقطة أهل مكة، ومسلم ١/٩٨٨ في الحج، باب تحريم مكة. ٦ يعضدن؛ أي يقطعن. انظر: المصباح المنير ٢/٤٩٤.