المالكية في اشتراك المجنون والبالغ١
القول الثاني: يجب القصاص عليه.
وهو قول قتادة والزهري وحماد٢.وهو القول الثاني للشافعي٣،وأحمد في رواية٤.وإليه ذهب المالكية٥ في اشتراك الصبي والبالغ.
واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:
١- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ٦.
٢- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ٧،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة.
واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:
أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد٨.
الراجح:
١ انظر: مختصر خليل ٢/٢٥٨، الشرح الصغير لأحمد الدردير ٤/١٧٠، جواهر الإكليل ٢/٢٥٨، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٧٠.٢ انظر: المرجع السابق.٣ انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، حلية العلماء ٧/٤٥٨، فتح العزيز ١٠/١٨١، روضة الطالبين ٧/٤١.٤ انظر: المغني ١١/٤٩٨.٥ انظر: الإشراف ٢/١٨٥، قوانين الأحكام ص/٣٦٣، بلغة السالك لأقرب المسالك ٤/١٧٠، جواهر الإكليل ٢/٢٥٧-٢٥٨.٦ انظر: الحاوي ١٢/١٣٠، المغني ١١/٤٩٩.٧ انظر: المغني ١١/٤٩٩.٨ انظر: الإشراف ٢/١٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute