١- أنه قتل تركب من موجب وغير موجب، فلم يجب القصاص كقتل العامد والمخطئ، والصبي والبالغ، والمجنون والعاقل٢.
واعترض عليه:
بعدم التسليم بأن فعل الأب غير موجب، فإنه يقتضي الإيجاب لكونه تمحض عمدا عدوانا، والجناية به أعظم إثما وأكثر جرما، ولذلك خصه الله تعالى بالنهي عنه، فقال تعالى:{وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ} ثم قال: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئاً كَبِيراً} ٣، ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنب، قال:" أن تجعل لله ندا وهو خلَقك، ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك "٤، فجعله أعظم الذنوب بعد الشرك.٥
واعترض أيضا:
بعدم التسليم بسقوط القصاص عن شريك الخاطئ، وعلى التسليم
١ انظر: مختصر الخرقي مع المغني ١١/٤٩٦، المغني ١١/٤٩٦. ٢ انظر: المبسوط ٢٦/٩٤-٩٥، المغني ١١/٤٩٦. ٣ آية ٣١ من سورة الإسراء. ٤ أخرجه البخاري ٦/٢٢ في كتاب التفسير، باب قول الله تعالى: {فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون} ، وفي كتاب الأدب ٨/٩، ٢٠٤، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ومسلم ١/٩٠، ٩١ في كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنب وبيان أعظمها بعده. ٥ انظر: المغني ١١/٤٩٧.