التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم١، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه٢، وبه قال الشافعية٣ والحنابلة في المعتمد عندهم٤ القتل إلى ثلاثة أقسام:
١- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه٥ من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا٦.
٢- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله٧.
٣- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.
ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم٨.
١ انظر: المبسوط ٢٦/٥٩، مختصر الطحاوي ص/٢٣٢.٢ انظر: المعونة ٣/١٣٠٦، المنتقى ٧/١٠٠.٣ انظر: الأم ٧/٢٩٩، ٣٠٠، المنهاج ٤/٣، غاية الاختصار ص/٤٥١.٤ انظر: المغني ١١/٤٤٢، الشرح الكبير ٢٥/٨، الإنصاف ٩/٤٣٣، الفروع ٥/٦٢٢.٥ خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.انظر: بدائع الصنائع ٧/٢٣٣، حاشية ابن عابدين ٦/٥٢٧، ٥٢٨.٦ انظر: الكافي ٢/٣٨٢، مغني المحتاج ٤/٣، المبدع ٨/٢٤١.٧ انظر: الاختيار ٥/٣٤، المنهاج ٤/٤، المغني ١١/٤٦٢.٨ انظر: المبسوط ٢٦/٦٨، الكافي ٢/٣٩١، المنهاج ٤/٤، المحرر ٢/١٢٤، كشاف القناع ٥/٥١٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.