تفريق بين مسجدي مكة والمدينة وغيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب (١) .
ووجهه: أن المتخلف إذا علم أنه يصلي في جماعة أخرى من غير كراهة حمله ذلك على التواني في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (٢) .
القول الثاني: عدم الكراهة، وهو قول عند الحنفية ورجحه ابن عابدين وخرجه على قول أبي يوسف من أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى فلا تكره (٣) ، ورواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ (٤) .
واستدلوا بما يلي:
١- ما روى أبو سعيد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: جاء رجل، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" أيكم يتجر على هذا؟ " فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي:((حديث حسن)) .
وفي رواية فقال:" ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ".
وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: قال: فلما صليا قال: " وهذان جماعة "(٥) .
(١) الأنصاف ٢/٢٢٠، واستثنى في الإقناع حالة العذر كنوم ونحوه فلا يكره لمن فاتته الجماعة لعذر إعادتها بالمسجدين لحديث: «من يتصدق على هذا؟» ولأن إقامتها حينئذٍ أخف من تركها. الإقناع مع شرحه كشاف القناع ١/٤٥٩، وشرح منتهى الإرادات ١/٢٦٢. (٢) المغني ٣/١١. (٣) رد المحتار ٢/٢٨٩. (٤) الإنصاف ٢/٢٨٩. (٥) سبق تخريجه ص ٣٨٣.