= وله متابع وشواهد عند الحاكم ١: ١٤٨ - ١٥٠. وقال الحافظ في التلخيص ١: ٨٧: "قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في تخليل اللحية شيء". جه الطهارة ٥٠ الجزء الخاص بتخليل اللحية؛ ت ١: ٤٦. [١٥٢] (إسناده ضعيف كما سبق - ناصر). أشار الحافظ في التلخيص ١: ٨٥ إلى رواية ابن خزيمة. وانظر: المستدرك ١: ١٤٨ - ١٥٠. (١) في الأصل: "وغسل وجهه ثلاث أو مسح بأذنيه"، والصواب ما أثبتناه. [١٥٣] (إسناده حسن. من أجل الخلاف المعروف في ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث - ناصر). الفتح الرباني ٢: ٩ مطولاً من طريق محمد بن إسحاق. وفيه: "قال المنذري: =