قال يونس بن عبد الأعلى١: قال لي محمد بن إدريس في قوله عز وجل: {مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ} ٢ قال: هي منسوخة بالفرائض، كانت المرأة تقيم سنة ينفق [عليها] ٣، فإن خرجت قبل السنة لم يكن لها نفقة /١٢٣] أ ٤ [.
قال الشافعي: ما نسخ من القرآن فهو على ثلاثة أوجه: منه ما نسخ حكمه ونسخ رسمه، ومنه: ما نسخ حكمه وثبت رسمه، ومنه: ما نسخ رسمه وثبت حكمه.
فأما الذي نسخ رسمه وثبت حكمه مثل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:{الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة} ، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لجعلتها بين الدفتين٥.
وأما الذي نسخ حكمه وثبت رسمه فمثل قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} ٦ فكان الحكم في هذه الآية إذا توفي الرجل وترك إمرأته وجب
١ يونس بن عبد الأعلى، أبو موسى الصدقي المصري الفقيه، توفي سنة ٢٦٤هـ (ر: التذكرة ص٥٢٧، الميزان ٤/٤٨١) . ٢ سورة البقرة /٢٤٠. ٣ ساقطة من (ص) واثبتناها من أحكام القرآن. ٤ كتاب الأم ٥/٢٠٥ للشافعي، والبيهقي في أحكام القرآن ١/٢٥٢. ٥ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/٨٢٤، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١١٥، ١١٦. ٦ سورة البقرة /٢٤٠.