٢١٢٢- وعن سلمان ٢ قال:"إذا كان ذوو ٣ قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن ٤ كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول". رواه الأثرم ٥.
٢١٢٣- وعن أبي هريرة قال:"أخذ الحسنُ بنُ عَلِي (رضي الله عنهما) تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخْ، كخْ، لِيَطْرَحَها. ثم قال: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة" ٦.
٢١٢٤- وروى الخلال أن (خالد بن) ٧ سعيد بعث إلى عائشة
١ سنن أبي داود: كتاب الحج (٢/٢٠٥) . ٢ كذا في المخطوطة، والموجود في المنتقى (٢/١٥٥) : (عن ابن عباس) ، ومثله بشرح نيل الأوطار (٤/٢٤٨) . ٣ في المخطوطة: (ذوا) ، والخطاب يتحدث عن جماعة. ٤ في المخطوطة: (فإن) . ٥ في المخطوطة: (قال: رواه الأثرم) ، والحديث رواه المجد في المنتقى، كما ذكرت, وقال: رواه الأثرم في سننه. ٦ الحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الزكاة (٣/٣٥٤) ، ورواه أيضاً مسلم بلفظه: في كتاب الزكاة (٢/٧٥١) ، فهو متفق عليه، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما. ٧ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.