للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢١٢١- وله ١ عن ابن عباس، معناه.

٢١٢٢- وعن سلمان ٢ قال: "إذا كان ذوو ٣ قرابة لا تعولهم، فأعطهم من زكاة مالك. وإن ٤ كنت تعولهم فلا تعطهم. ولا تجعلها لمن تعول". رواه الأثرم ٥.

٢١٢٣- وعن أبي هريرة قال: "أخذ الحسنُ بنُ عَلِي (رضي الله عنهما) تمْرةً من تَمْر الصدقة فجعلها في فِيهِ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخْ، كخْ، لِيَطْرَحَها. ثم قال: أما شعرتَ أنّا لا نأكل الصدقة" ٦.

٢١٢٤- وروى الخلال أن (خالد بن) ٧ سعيد بعث إلى عائشة


١ سنن أبي داود: كتاب الحج (٢/٢٠٥) .
٢ كذا في المخطوطة، والموجود في المنتقى (٢/١٥٥) : (عن ابن عباس) ، ومثله بشرح نيل الأوطار (٤/٢٤٨) .
٣ في المخطوطة: (ذوا) ، والخطاب يتحدث عن جماعة.
٤ في المخطوطة: (فإن) .
٥ في المخطوطة: (قال: رواه الأثرم) ، والحديث رواه المجد في المنتقى، كما ذكرت, وقال: رواه الأثرم في سننه.
٦ الحديث رواه بلفظه البخاري: في كتاب الزكاة (٣/٣٥٤) ، ورواه أيضاً مسلم بلفظه: في كتاب الزكاة (٢/٧٥١) ، فهو متفق عليه، ورواه أحمد والدارمي وغيرهما.
٧ ما بين المعكوفتين سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>