٢١١٥- ولأحمد وأبي داود ٢ عن أنس، مرفوعاً:"إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دَمٍ مُوجعٍ".
٢١١٦- وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغني، إلا في سبيل الله، أو ٣ ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك ٤" ٥.
٢١١٧- وفي لفظ: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعاملٍ ٦ عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غَارمٍ، أو غازٍ ٧ في سبيلِ الله،
١ صحيح مسلم: كتاب المساقاة (٣/١١٩١) ، ورواه كذلك الترمذي بلفظه أيضاً: كتاب الزكاة (٣/٤٤) ، وابن ماجة في الأحكام (٢/ ٧٨) بلفظه. ٢ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٢٠، ١٢١) ، وهو جزء من حديث طويل، ورواه أحمد واللفظ له (٣/١١٤، ١٢٦، ١٢٧) ، ورواه كذلك ابن ماجة في كتاب التجارات (٢/٧٤٠، ٧٤١) . ٣ في المخطوطة: (و) . ٤ في المخطوطة: (يدعوا لك) ، ولعله سبق قلم. ٥ هذا لفظ أبي داود في سننه: كتاب الزكاة (٢/١١٩) ، ورواه كذلك أحمد في المسند (٣/ ٣١, ٤٠, ٩٧) . ٦ في المخطوطة: (العامل) . ٧ في المخطوطة: (غازي) ، بثبوت الياء.