٢٢١ - قال البخاري: قال جابر: (إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء) ١.
وقال الحسن:(إذا أخذ من شَعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه) ٢.
٢٢٢ - وقال أبو هريرة:(لا وضوء إلا من حدث) ٣.
١ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) ووصله سعيد بن منصور والدارقطني وغيرهما, وهو صحيح من قول جابر. وانظر الفتح (١: ٢٨٠) . ٢ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٢٨٠) ووصل سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح القسم الأول منه - وهو قص الشعر والأظفار, ووصل التعليق للمسألة الثانية - وهي خلع الخف - ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا. وانظر الفتح (١: ٢٨١) . ٣ أخرجه البخاري عنه تعليقا في كتاب الوضوء (١:٢٨٠) . ووصله - كما قال الحافظ في الفتح (١: ٢٨١) -إسماعيل القاضي في الأحكام. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي مرفوعا - كما مر - وانظر الفتح أيضا (١: ٢٨١) .