وحكى عن ابن المنذر الإجماع على وجوب الوضوء على المغمى عليه ١. قيل لأحمد: الوضوء لنوم، قال: لعله طال. وحكي الإجماع على أن القذف وقول الزور لا يوجب الطهارة.
٢٢٠ - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشْكَلَ عليه، أخرج منه شيءٌ، أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمعَ صوتاً، أو يجدَ ريحا) .
رواه مسلم ٢.
١ انظر فتح الباري (١:٢٨٩) . ٢ صحيح مسلم (١: ٢٧٦) وأخرجه بمعناه أبو داود (١: ٤٥) والترمذي (١: ١٠٩) .