٢٠٦١- وفي الصحيح ١ عنه:"وكانوا يعطون ٢ قبل الفطر بيوم أو يومين".
٢٠٦٢- "وكان عثمان يخرج عن الجنين" ٣.
٢٠٦٣- وفي الصحيح: ٤ "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر [رضي الله عنه] ، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر [رضي الله عنه] : كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها [فقد] عصم مني ماله ونفسه [إلا بحقه] ، وحسابه على الله؟ ٥ فقال: والله لأقاتلن ٦ مَن فرق ٧ بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة
١ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣/٣٧٥) ، وقد رواه مالك بنحوه عن ابن عمر، موقوفاً، بلفظ: (بيومين أو ثلاثة) ، الموطأ (١/٢٨٥) ، وأخرجه الشافعي من طريقه, انظر: بدائع المنن (١/٢٤٨، ٢٤٩) . ورواه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (٣/٣٢٩) ، وابن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (٣/٢٢٧) ، والبيهقي (٤/١٧٥) . ٢ في المخطوطة: (يعطونها) ، ولم أجد في الصحيح إلا ما أثبته والله أعلم. ٣ ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/٢١٩) بلفظ: كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل. ٤ لقد سبق هذا الحديث وتخريجه برقم (١٩٧٣) ، فانظره هناك بلفظه. ٥ في المخطوطة: (على الله ?) . ٦ في المخطوطة: (لا أقاتلن) ، ولعله سبق قلم. ٧ في المخطوطة، تقديم وتأخير: (بين من فرق) ، ولعله سبق قلم أيضاً.