٢٠٢٩- وعن أبي ريحانة:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشر: (عن) الوشر، والوَشْم، والنّتْف، وعن مُكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار، وأن يجعل الرجل في أسفل ثيابه ١ حريراً ٢ مثل الأعاجم، أو ٣ يجعلَ على منكبيه ٤ حريراً مثل الأعاجم، وعن النُّهْبى، وركوب ٥ النُّمُور، ولُبُوس الخاتم، إلا لذي سلطان". رواه أحمد وأبو داود ٦. وقال أحمد: لا بأس به، واحتج بأن "ابن عمر كان له خاتم".
٢٠٣٠- وهذا رواه أبو داود وغيره: ٧ "وأنه كان في يده اليسرى".
١ في المخطوطة: (ثوبه) . ٢ في المخطوطة: (حرير) ، وهو لحن. ٣ في المخطوطة: (وأن) . ٤ في المخطوطة: (منكبه) . ٥ في المخطوطة: (وعن ركوب) . ٦ سنن أبي داود: كتاب اللباس (٤/٤٨، ٤٩) ، ورواه بلفظ قريب، النسائي في كتاب الزينة (٨/١٤٣، ١٤٩) ، ومسند أحمد بلفظ قريب (٤/١٣٤, ١٣٥) . ٧ أخرجه أبو داود بسنده عن نافع: أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، في كتاب الخاتم (٤/٩١) .