سالم عن أبيه [قال] : "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كتب الصدقة، ولم يخرجها إلى ١ عماله حتى تُوُفِيَ. [قال] : فأخرجها أبو بكر ٢ من بعده، فعمل بها [حتى تُوُفِيِ. ثم أخرجها عمر من بعده، فعمل بها. قال: فلقد هلك عمر يوم هلك، وإن ذلك لمقرون بوصيته، فقال:] كان ٣ فيها: في الإبل في كل خمس شاة، [حتى تنتهي إلى أربع وعشرين] . ثم ذكر مثل ما تقدم في الفرائض.
وفي الغنم:[من أربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففيها شاتان، إلى مائتين. فإذا زادت] ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة. فإذا زادت بعد، فليس فيها شيء ٤ حتى تبلغ أربعمائة. [فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة. وكذلك لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة. وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسوية] . لا تؤخذ ٥ هرمة ولا ذات عيب من الغنم".
١ في المخطوطة: (إلا) ، ولعله سبق قلم. ٢ في المخطوطة، زيادة: (?) . ٣ في المخطوطة: (وكان) . ٤ في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ. ٥ في المخطوطة: (لا يؤخذ) ، وهو عند أبي داود.