صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده [إلا حِقّة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقةُ ابنةِ لبون، وليست عنده ابنةُ لبون] ، وعنده [ابنةُ مَخَاضٍ] ، فإنها تقبل منه، ويَجْعَلُ معها شاتين - إن استيسرتا ١ له - أو عشرين درهماً. ومن بَلَغت عنده صدقتُه ٢ بنت ٣ مخاض، وليس عنده إلا ابن ٤ لبون [ذكر] ، فإنه يُقبل منه وليس معه شيء. ٥ ومن لم يكن عنده إلا أربعٌ من الإبل، فليس فيها شيءٍ ٦ إلا أن يشاء ربُّها.
وفي صدقةِ الغَنَم - في سائمَتِها - إذا كانت أربعين، ففيها شاةٌ إلى عشرين ومائة. فإن ٧ زادت، ففيها شاتان إلى مائتين. فإذا زادت واحدةٌ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى [إلى ثلاثمائة] . فإذا زادت، ففي كل مائةٍ شاةٌ. ولا تُؤخذ ٨ في الصدقةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عَوَار، ولا تَيْسٌ، إلا أن يشاء المتصدِّق ٩. ولا يُجْمَعُ بين مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بين
١ في المخطوطة: (استيسرتا) ، وهو سبق قلم. ٢ في المسند (صدقته) ، وفي باقي الأصول: (صدقة) . ٣ في المخطوطة: (ابنة) . ٤ في المخطوطة: (وليست عنده الابن) ، وهو سبق قلم. ٥ في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ. ٦ في المخطوطة: (شيئاً) ، وهو خطأ من الناسخ. ٧ في المخطوطة: (فإذا) ، وهو موافق لبعض الأصول. ٨ في المخطوطة: (ولا يؤخذ) ، وهو الموافق لأبي داود والنسائي. ٩ في المخطوطة: (المصدق) ، وهو الموجود عند أبي داود والبخاري والنسائي.