في امرأة تهراق ١ الدم فقال:" لتنتظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن ٢ وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل ثم لتستثفر ٣ بثوب ثم لتصلي".
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ٤.
٣٦١ - وعن أم عطية قالت:(كنا لا نَعُدَّ الصُّفْرَة والكُدْرَة ٥ بعد الطهر شيئا) .
١ في المخطوطة: تهرق. ٢ في المخطوطة: تحيض. ٣ في المخطوطة: لتستقر. ٤ مسند أحمد (٢٩٣: ٦) وسنن أبي داود (١: ٧١) وسنن النسائي (١: ١٨٢) وسنن ابن ماجه (١: ٢٠٤) لكن بلفظ: قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي فيه ليست سائلة وإنما مستمعة. وسنن الدارمي (١: ١٦٤-١٦٥) والشافعي (١: ٣٨) من بدائع المنن (١: ٤٦) من ترتيب المسند وموطأ مالك (١: ٦٢) . وقال الحافظ في التلخيص (١: ١٧٠) ، قال النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها, وانظر بقية كلامه فيه. ٥ في المخطوطة: ولا الكدرة, و "لا" ليست في السنن ولا البخاري لذا حذفناها.