٣٥١ - وفي رواية:(فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلِّي) ١.
٣٥٢ - وفي رواية:(ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي) ٢.
٣٥٣ - وللترمذي٣ - وصححه - قال لها:(توضئي ٤ لكل ٥ صلاة) .
٣٥٤ - ولأبي ٦ داود والنسائي ٧.
٣٥٥ - (و) في حديث فاطمة - عند أحمد وابن ماجه - (ثم اغتسلي
١ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٠٩) . ٢ صحيح البخاري: كتاب الحيض (١: ٤٢٥) . ٣ سنن الترمذي (١: ٢١٨) وفيه زيادة - كما هي عند البخاري في الرواية السابقة - حتى يجيء ذلك الوقت. ٤ في المخطوطة: توضي. ٥ في المخطوطة: كل. ٦ في المخطوطة: ولا أبي، وهو خطأ من الناسخ. ٧ كذا في المخطوطة: ولعله يريد حديث فاطمة الذي فيه الأمر بالوضوء عند كل صلاة وهو الموجود عند أبي داود (١: ٨٠) وسنن النسائي (١: ١٨٥-١٨٦) ، والله أعلم.