١٩٨٦- وقال:"اختلف ابن عمر وابن عباس، فقال ابن عمر: يخرج ما استدان [أو أنفق] على ثمرته وأهله، ويزكى ما بقي. وقال الآخر: يخرج ما استدان على ثمرته، ويزكي ما بقي". وإليه أذهب ٢.
١٩٨٧- وعن عَلِيٍّ - في الدَّيْنِ المظْنُونِ - قال:"إن كان صادقاً يزكه - إذا قبضه - لما مضى" ٣.
١٩٨٨- ونحوه عن ابن عباس. رواهما أبو عبيد ٤.
١٩٨٩- وعن ابن عمر، مرفوعاً:"من استفاد مالا، فلا زكاة عليه ٥ حتى يحول عليه الحول [عند ربه] ".
١ ذكر الشافعي نحوه عن عثمان. وانظر: الأم (٢/٤٢٠) ، والمسند (١٢٨، ١٢٩) بهامش الأم، وبدائع المنن (١/٢٢٧) ، ومالك في الموطإ (١/٢٥٣) ، وذكره في المغني (٣/٤١) ، وعبد الرزاق، بلفظ قريب مما هنا (٣/٩٢، ٩٣) . ٢ ذكره في المغني (٣/٤٢) . ٣ أخرجه ابن أبي شيبة (٣/١٦٢، ١٦٣) ، ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى (٦/١٠٣) ، وبنحوه عند عبد الرزاق (٤/١٠٠) . ٤ ذكره ابن قدامة في المغني (٣/٤٦، ٤٧) . ٥ في المخطوطة: (فلا يزكيه) .