٢١٨٦- وللترمذي ١ - وصححه-: "حديث عمر حين تصدق بنصف ماله، وأبو بكر بالكل".
٢١٨٧- وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك؛ لا يَنقص بعضُهم أجرَ بعض شيئاً" ٢.
١ رواه أبو داود في كتاب الزكاة (٢/١٢٩) ، والترمذي في المناقب (٥/٦١٤، ٦١٥) وصححه، والدارمي في الزكاة (١/٣٢٩) ، ورواه أيضاً الحاكم والبزار، وصححه الحاكم وقواه البزار، كذا في التلخيص (٣/١١٥) ، وكلهم من حديث عمر بن الخطاب، رضي الله عنه. ولفظ الحديث: "أمَرنا رسول الله ? يوماً أن نتصدق, فوافق ذلك مالاً عندي. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر, إن سبقته يوماً. فجئت بنصف مالي, فقال رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأتى أبو بكر، رضي الله عنه، بكل ما عنده, فقال له رسول الله ?: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبداً". ٢ الحديث متفق عليه, واللفظ لمسلم، ذكره البخاري في كتاب الزكاة (٣/٣٠٣) ، ورواه مسلم في كتاب الزكاة (٢/٧١٠) ، ورواه أيضاً أبو داود في الزكاة (٢/١٣١) ، وابن ماجة في التجارات (٢/٧٦٩، ٧٧٠) ، وأحمد في المسند (٦/٤٤, ٢٧٨) ، ورواه الترمذي والنسائي أيضاً.