. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
عَلَى سَبِيلِ الْخَيْرَاتِ أَوْ لَا، فَإِنْ كَانَ الْوَقْفُ عَلَيْهَا فَلِلْأَصْحَابِ طَرِيقَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَلِيهِ الْحَاكِمُ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ.
وَالثَّانِي: يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ، وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ كثيرة.
وإن كان على غير١ سبل الْخَيْرَاتِ فَفِيهِ طُرُقٌ:
أَحَدُهَا ٢: يَلِيهِ النَّاظِرُ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمَجْدِ فِي مُحَرَّرِهِ، وَالزَّرْكَشِيُّ وَعَزَاهُ إلَى نَصِّ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارِ الْأَصْحَابِ.
الثَّانِي: يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَطَعَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولِ وَعُقُودِ ابْنِ الْبَنَّاءِ وَالْمُذَهَّبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَغَيْرِهِمْ.
الثَّالِثُ: يَلِيهِ الْحَاكِمُ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهِيَ طَرِيقَةُ الْحَلْوَانِيِّ فِي التَّبْصِرَةِ.
الرَّابِعُ: يَلِيهِ النَّاظِرُ الْخَاصُّ إنْ كَانَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ، قَوْلًا وَاحِدًا، وَهِيَ طَرِيقَتُهُ فِي التَّلْخِيصِ.
الْخَامِسُ: هَلْ يَلِيهِ النَّاظِرُ٣ الْخَاصُّ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَهِيَ طَرِيقَةُ النَّاظِمِ.
السَّادِسُ: هَلْ يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ أَوْ إنْ قُلْنَا يَمْلِكُهُ؟ وَهُوَ الْمُخْتَارُ، أَوْ النَّاظِرُ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ، وَهُوَ طَرِيقَةُ الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى.
السَّابِعُ: هَلْ يَلِيهِ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُقَدَّمُ؟ أَوْ النَّاظِرُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَهِيَ طَرِيقَتُهُ في الحاوي الصغير.
١ ليست في "ح".
٢ في "ص": "أحدهما".
٣ ليست في "ط".