"٥ مَسْأَلَةٌ-٥- ٥": الثَّانِي: قَوْلُهُ: فِيمَا إذا مات العامل أو هرب: "إن٦ لَمْ تَصْلُحْ فَفِي أُجْرَتِهِ لِمَيِّتٍ وَقِيلَ: وَهَارِبٍ، وَجْهَانِ" انْتَهَى. فَجَعَلَ الْمُصَنِّفُ هُنَا مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إذَا لَمْ تَصْلُحْ، يَعْنِي إذَا مَاتَ العامل وأبى الورثة العمل وتعذر الاستئجار
١ أي: عقد لازم. ٢ في "ط": "افتراض". ٣ في الأصل: "من". ٤ في "ط": " يبيع". ٥ -٥ ليست في النسخ الخطية، والمثبت من "ط". ٦ في النسخ الخطية: "فإن"، والمثبت من "الفروع".