ومن الناس من قال: إنه جائز وهو قول أحمد وإسحاق وعن محمد بن الحسن قال: يجوز له تقليد من هو أعلم منه ولا يجوز له تقليد مثله٢ وهذا الذى قلناه يستوى فيه
٢ اعلم أن الأصوليين اختلفوا في هذه المسألة على أقوال كثيرة: الأول: لا يجوز مطلقا وهو المختار للبيضاوي. الثاني: يجوز مطلقا وهو المعروف عند الإمام أحمد بن حنبل. الثالث: يجوز فيما يخص المجتهد من الأحكام ولا يجوز فيما يفتى به غيره. الرابع: يجوز إذا خاف فوات الوقت ولا يجوز إذا لم يخف فواته -وذلك فيما يخصه لا فيما يفتى به غيره. الخامس: يجوز إذا كان المفتى أعلم منه ولا يجوز إذا كان مساويا له أو أقل منه وهو مذهب محمد بن الحسن. السادس: يجوز تقليد غيره -إذا كان الغير صاحبيا أرجح في نظره من غيره ولا يجوز تقليد =