وإذا عرفنا حقيقة الاجتهاد فنذكر: من يجوز له الاجتهاد. فنقول:
صحة الاجتهاد تكون بمعرفة الأصول الشرعية ومعرفتها بستة شروط:
أحدها: أن يكون عارفا بلسان العرب من لغة وإعراب وموضوع خطأهم في الحقيقة والمجاز ومعانى كلامهم في الأوامر والنواهى والعموم والخصوص إلى غير ذلك١
١ انظر نهاية السول "٤/٥٥١, ٢٥٥" سلم الوصول "٤/٥٥١" انظر المحصول "٢/٤٩٨" إحكام الأحكام "٤/٢٢٥" جمع الجوامع ومعه شرح الجلال "٢/٣٧٩" انظر المستصفى "٢/٣٥١" فتح الغفار بشرح المنار "٣/٣٤"انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٢٧".