والرابع: أن يكون أصل إحدى العلتين قد نص بالقياس عليه وأصل الآخر لم ينص بالقياس عليه فما ورد النص بالقياس عليه يكون أولى.
والخامس: أن يكون أصل إحديهما من جنس الفرع فقياسه عليه أولى من القياس على ما ليس من جنسه.
والسادس: أن تكون إحديهما مردودة إلى أصل واحد والأخرى مردودة إلى أصول فتكون المردودة إلى أصول أولى.
ومن أصحابنا من قال: هما سواء والأول أصح لأن ما كثرت أصوله يكون أقوى.
والسابع: أن تكون إحديهما صفة ذاتية١ والأخرى صفة حكمية فالحكمية تكون أولى ومن أصحابنا من قال: الذاتية أولى لأنها ألزم والأول أصح لأن الحكم بالحكم أشبه فيكون الدليل عليه أولى:
والثامن: أن تكون إحداهما منصوصا عليها والأخرى غير منصوص عليها فالعلة المنصوص عليها أولى لأن النص أقوى من الاستنباط٢.
والتاسع: أن تكون إحداهما نفيا والأخرى إثباتا فالإثبات أولى لأن النفى لا يكون علة على الأصح٣.
والعاشر: أن تكون إحداهما اسما والأخرى صفه فتكون الصفة أولى من الاسم لأن الأصح أن الاسم [لا يمكن] ٤ أن يكون علة.
الحادى عشر: أن تكون إحداهما أقل أوصافا والأخرى أكثر أوصافا ومن أصحابنا من قال: القليلة الأوصاف أولى لأنها أسلم ومنهم من قال: التي كثرت أوصافها أولى لأنها أكثر شبها بالأصل٥.
١ انظر البرهان لإمام الحرمين "٢/١٢٧٨- ١٢٧٩" نهاية السول للآسنوي "٤/٥١٩" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٢٢". ٢ انظر نهاية السول "٤/٥١٤" سلم الوصول "٤/٥١٤" البرهان "٢/١٢٨٥" المحصول "٢٥٧٤" إحكام الأحكام "٤/٣٧١" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢١٨". ٣ انظر المحصول "٤٨٤" نهاية السول "٤/٥١٧" المحصول "٢/٤٦٦" إحكام الأحكام "٤/٣٨٢" البرهان "٢/١٢٨٩" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٢١". ٤ ثبت في الأصل "لا يكون" ولعل الصواب ما أثبتناه. ٥ انظر البرهان "٢/١٢٨٦, ١٢٨٧" المستصفى للغزالي "٢/٤٠٢".