وقبيل موتي بالتصغير، ويقع في الجزء الذي يليه الموت، ومع موتي أو بعده لا يقع.
ولو قال: طالق يوم كذا أو غدًا، وقع بأول اليوم، ولا يقبل في الحكم لو قال: أردت آخر اليوم، ولو قال: في غد، أو في رجب يقع بأولهما، فإن قال: أردت آخرهما دين، وقيل: صح حكمًا (١).
ولو قال: طالق كل يوم فواحدة (٢)، ولو قال: في كل يوم، تطلق في كل يوم واحدة (٣).
ولو قال: طالق إذا مضى شهر، فبمضي ثلاثين يومًا، وإذا مضى الشهر فبمضيه.
* * *
(١) قال المرداوي: "لكن المنصوص عليه أنه لا يدين وهو المذهب، وما عدا هاتين المسألتين فإنه يدين فيهما وهو المذهب، وقيل: يصح حكمًا؛ لأن آخر هذه الأوقات منها كأولها، لذلك لا تخالف ظاهر لفظه"، انظر: الإنصاف (٩/ ٣٦)، وتصحيح الفروع (٥/ ٣٢٤)، ومنار السبيل (٢/ ٥٣٦). (٢) لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقًا غدًا وبعده. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٥). (٣) إن كانت مدخولًا بها وإلا بانت بالأولى، فلا يلحقها ما بعدها. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣٥).