الأول: اجتماع في استحقاق كثبوت منفعة، أو ملك لاثنين فأكثر في عقار.
الثاني: شركة في التصرف: وهي خمسة أنواع كلها جائزة (٢)، ممن يجوز تصرفه:
أحدها: شركة العنان: وهي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهما أو بينهم بحسب الاتفاق، وشروطها أربعة: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، ولو لم يتفق الجنس (٣)، وأن يكون كل من المالين معلومًا، وحضور المالين وإن لم يخلطا، وأن يشترط لكل واحد
(١) الشركة: مخالطة الشريكين، ويقال: اشتركنا بمعنى تشاركنا، انظر: مادة شرك في لسان العرب (١٠/ ٤٤٨)، ومختار الصحاح (١٤٢). (٢) ذهب الحنفية إلى أن الشركة تنقسم إلى أربعة أقسام: مفاوضة وعنان وصنائع ووجوه، أو إلى ثلاثة أقسام: شركة أموال وأعمال ووجوه. وذهب المالكية إلى أنها تنقسم إلى سبعة أقسام: المفاوضة والعنان والعمل والوجوه والذمم والجبر والمضاربة، وهي صحيحة ما عدا شركتي الوجوه والذمم. وعند الشافعية تنقسم الشركة إلى خمسة أقسام، تجوز منها شركتي: العنان والمضاربة، وتبطل شركات الأبدان والمفاوضة والوجوه، وانظر: الهداية (١/ ١٠٣)، وحاشية الدسوقي (٣٤٨٣)، والإقناع (٢/ ٧٠)، والفقه الميسر (١/ ١٧٧). (٣) ذهب الحنفية إلى اشتراط كون رأس مال الشركة من الأثمان، وذهب المالكية إلى جواز كون رأس مال الشركة من المتقومات كعروض التجارة أو المثلي، وذهب =