ويقع بالخفية ما نواه، واحدة رجعية - في مدخول بها - أو أكثر، فإن نوى طلاقًا فقط فواحدة.
ولو قال: أنا طالق أو بائن أو كلي أو اشربي أو اقعدي، أو بارك الله عليك أو نحوه لغو، ولو نواه طلاقًا (١).
ولو قال: ما أحل الله علي حرام، أعني به الطلاق وقع ثلاثًا، فإن قال: أعني به طلاقًا فواحدة، وإن قال: زوجته كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين (٢)، وإن لم ينو شيئًا فظهار.
ولو قال لها: اختاري نفسك، فلها أن تطلق نفسها واحدة في المجلس المتصل ما لم يزدها، متى شئت أو أي عدد شئت فعلى ما تقول، وإن قالت: اخترت زوجي أو اخترت فقط، لم يقع شيء، بخلاف اخترت نفسي أو أبواي أو الأزواج (٣).
* * *
(١) لأنَّه لا يحتمل طلاقًا، فلو وقع به طلاق لوقع بمجرد النية. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥١٠). (٢) لأنَّه يصلح أن يكون كناية في الطلاق، وكناية في الظهار، وكناية في اليمين، بأن يريد ترك وطئها، لا تحريمها ولا طلاقها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥١٣). (٣) لأنَّه نوى بلفظه ما يحتمله. وانظر: منار السبيل (٢/ ٦٣١).