ولا يعول في ذوي الأرحام إلا الستة إلى سبعة، كخالة وبنتي أختين لأبوين وبنتي أختين لأم، للخالة سهم وللأوليين أربعة، وللثانيتين اثنان (١).
واعلم أنه إذا اجتمع نصفان فتكون المسألة من اثنين، كزوج وأخت (٢)، أو نصف وما بقي كزوج وعم.
وثلثان وما بقي من ثلاثة، وكذلك ثلث وثلثان كأختين لأم وأختين لغيرها.
وإذا كان ربع وما بقي كزوج وابن فمن أربعة، أو ثمن وما بقي كزوجة وابن فمن ثمانية (٣).
(١)… ٦/ ٧خالة … ١بنتين أختين لأب … ٤/ ٢بنتين أختين لأم … ٢/ ١(٢)… ٢زوج … ١أخت … ١(٣) انظر: الجداول تباعًا:٢ … ٣ … ٣ … ٤ … ٨ … زوج١ … ٢ أخت ش … ٢ … أختين لأم … ١ … زوج١ … زوجة … ١ … عم … ١عم … ١ … أختين لأب … ٢ … ابن … ٣ابن … ٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute