ومع الاختلاف في أصل الجعل أو قدره يقبل قول الجاعل (١).
ومن كان معدًا لأخذ الأجرة، كملاح وحجام وعمل لغيره عملًا بإذن ربه من غير تقدير أجرة وجعالة فله أجرة المثل.
وإن عمل بغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين: أن يخلص متاع غيره، ولو قنًا من مهلكة، وأن يرد رقيقًا آبقًا لسيده، فله من الأولى أجرة مثله (٢)، وفي الثانية دينارًا أو اثنا عشر درهمًا، سواء رده من داخل المصر أو من خارجه، إذا لم يكن الراد الإمام، ويرجع الراد بنفقة الآبق أيضًا، إن لم ينو التبرع.